مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يعدّ المحافظ الميزانية التقديرية والبيانات المالية التقديرية للمحافظة وتعرض، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على الوزير الأول ليوافق عليها.