مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 24
يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره مجلس إدارة المحافظة، بناء على اقتراح من المحافظ ويعرض على موافقة الوزير الأول.