مرسوم تنفيذي رقم 19-279
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-279 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 نور الدين بدوي