مرسوم تنفيذي رقم 19-279
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-279 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية التكاليف الملحقة".