مرسوم تنفيذي رقم 19-272
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
المادة 8
تعلم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والجمعيات والنوادي الرياضية بالأشخاص الواردة أسماؤهم في البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وذلك قصد أخذ التدابير الكفيلة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.