مرسوم تنفيذي رقم 19-272
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
المادة 3
تتولى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل تنظيم البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وتسييرها وتحيينها.