مرسوم تنفيذي رقم 19-271
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام
المادة 5
يمكن صياغة مراجع قطاعية تستند إلى المرجع الوطني وتتضمن المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاعات المعنية.
وتتم المصادقة عليها بموجب قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلّف بالقطاع المعني والوزير المكلّف بالرقمنة.