مرسوم تنفيذي رقم 19-271
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام
المادة 4
تلتزم الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، عند اقتناء و/أو تطوير أنظمة الإعلام الموجهة لتبادل المعلومة مع أنظمة هيئة أخرى و/أو مع المواطن، بالامتثال إلى المرجع الوطني للتوافقية الذي سيشكل جزءا لا يتجزأ من دفاتر الشروط المتعلقة بهذا الاقتناء و/أو التطوير.
إذا كان نظام إعلام قائم غير متوافق مع المرجع الوطني للتوافقية، ويكون في مرحلة تحديث، ينبغي أن تكون التعديلات المحدثة عليه متقاربة معه قدر الإمكان.