مرسوم تنفيذي رقم 19-271
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام
المادة 2
المرجع الوطني للتوافقية وثيقة تقنية تحدد المعايير والمقاييس الواجب احترامها عند وضع الوسائط في أنظمة الإعلام العمومية. كما يعالج المستويات المختلفة للتوافقية.
يصف المرجع، بدقة، معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/أو تطوير أنظمة الإعلام من أجل جعلها سهلة التبادل وإعادة استخدام المعلومة.