مرسوم تنفيذي رقم 19-270
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها
المادة 6
تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية وهران المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة.