مرسوم تنفيذي رقم 19-269
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها
المادة 2
ينظم إقليم بلدية قسنطينة بكامله في عشر
(10) مندوبيات بلدية، تسمّى كما يأتي :
– المندوبية البلدية “سيدي مبروك”،
– المندوبية البلدية ” سيدي راشد”،
– المندوبية البلدية “بودراع صالح”،
– المندوبية البلدية “الزيادية”،
– المندوبية البلدية “المنظر الجميل”،
– المندوبية البلدية “القماص”،
– المندوبية البلدية “التوت”،
– المندوبية البلدية “القنطرة”،
– المندوبية البلدية 5“ جويلية 2691”،
– المندوبية البلدية “زواغي سليمان”.