مرسوم تنفيذي رقم 19-269
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها.