المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادّة 2 : ....................... (بدون تغيير)......................... . * .............................. (بدون تغيير)............................ . * ............................ (بدون تغيير).............................. . * السكن الفردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا : هو سكن ينجز في إطار البناء الذاتي في أراضٍ مجزأة اجتماعية حضرية. .......................... (الباقي بدون تغيير)..........................".