مرسوم تنفيذي رقم 19-258
· ج.ر عدد 60 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
المادة 7
تكتب العناصر المكونة للعنوان البريدي، كحد أقصى، في ستة (6) أسطر بالنسبة للمواد البريدية للنظام الداخلي، وفي سبعة (7) أسطر بالنسبة للمواد البريدية للنظام الدولي. 29 سبتمبر سنة 2019 م