المادة 4
العناصر الأساسية المكوّنة للعنوان البريدي هي : 1 – تعريف المرسل إليه :
– اللّقب والاسم أو الصفة، في حالة الشخص الطبيعي، عند الاقتضاء،
– اسم أو تسمية الشركة أو الشعار الرّسمي، في حالة الشخص المعنوي. 2 – الرقم والنّوع وتسمية الطريق، 3 – الرمز البريدي واسم البلدية أو مكان الوجهة التابعة له دون الإشارة إلى الولاية، 4 – اسم ورمز بلد الوجهة بالنسبة للمواد البريدية للنظام الدولي.
تحدد الرموز البريدية حصريا من طرف مؤسسة بريد الجزائر التي يتعيّن عليها إعلام المستخدمين بها بكل الوسائل.