مرسوم تنفيذي رقم 19-257
· ج.ر عدد 60 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–257 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37–06 "الإدارة المركزية – تنظيم الدورة 38 للجنة المرأة العربية".