مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يتعيّن على المؤسسات استقبال الأطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهيأة خصيصا لهم، لتسهيل إدماجهم التدريجي والكلّي في الوسط الاجتماعي.