مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن تتوفر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين بأداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الأمن والوقاية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تتوفر المؤسسات زيادة على ذلك، على فضاء لاستقبال أولياء الأطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل بأطفالهم.