مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 50
يتعيّن على المؤسسات المعتمدة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.