الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
تلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الآتية : )1 الموقع : أن تكون بعيدة عن مختلف مصادر الأضرار التي قد تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم. )2 المحلات : يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية :
– أن تكون محلات مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية وموجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وإدماجهم المدرسي والاجتماعي،
– أن تتوفر على التجهيزات الملائمة لممارسة نشاط استقبال الطفولة الصغيرة،
– أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين ب 1,40 متر مربع لكل طفل،
– أن تضمن الحد الأقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم مراقبة دائمة للأطفال (النوافذ والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)،
– أن تجهز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع وكذا بمقابض بعيدة عن متناول الأطفال (ارتفاع 1,40 م)، لا سيما منها الأبواب التي تؤدي إلى الخارج أو إلى أماكن خطيرة،
– أن تثبت المقابس الكهربائية بارتفاع 1,40 م يجعلها بعيدة عن متناول الأطفال،
– أن تقوم بالتهيئة العامة للمباني وأجنحة المؤسسة على مخارج نجدة تسمح بإخلاء الأماكن بصفة سهلة وسريعة، لا سيما في حالة نشوب حريق أو اختناق أو فيضان.
كما تلتزم أيضا بما يأتي :
– استعمال الأرضيات بمواد غير زلجة بقدر أدنى من الفواصل،
– تخصيص فضاء داخلي وخارجي للعب والترفيه يستجيب لمعايير الأمن والسلامة لفائدة الأطفال،
– تخصيص فضاء لاستقبال الأولياء يستجيب لمعايير تسهيل الوصول والتبادل مع المستخدمين،
– تخصيص عدة مراقد حسب الفئة العمرية للأطفال المستقبلين وعددهم (المساحة اللازمة قدرها 2 متر مربع لكل سرير)،
– توفير مكان لحفظ الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية،
– احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات المخصصة للأطفال المعوقين،
– استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن والنظافة المعمول بها،
– توفير خزانة أدوية بعيدة عن متناول الأطفال،
– توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية يتناسب مع طاقة استيعاب المؤسسة،
– تزويد المؤسسة باستمرار بالماء لضمان النظافة والاستهلاك بالماء الشروب،
– تخصيص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون قياساتها وتهيئتها مناسبة للفئتين العمريتين (أقل من ثلاث (3) سنوات وأكثر من ثلاث (3) سنوات)، مع أخذ بعين الاعتبار فئة الأطفال المعوقين على أن تكون دورات المياه فردية مع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث،
– تزويد المؤسسة بكل تجهيزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز،
– إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها وإعلام مجمل المستخدمين بها،
– توفير حجم هواء ضروري للأطفال يحدد ب 4 أمتار مكعبة (م 3) من الهواء لكل طفل،
– توفير مساحة الواجهة المفتوحة، تحدد ب 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل، تضمن الإضاءة والتهوئة،
– توفير فتح أبواب الدخول في اتجاه الخارج،
– تهيئة المحلات بطريقة تسمح بفصل الأطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون،
– التوفر على مطبخ منفصل عن قاعة الإطعام وغرفة الرضاعة. )3 الفناء : تلتزم المؤسسات بالتزود بما يأتي :
– مقاعد الجلوس،
– مساحات خضراء،
– فضاءات الترفيه. )4 الهياكل : تلتزم المؤسسات بتوفير ما يأتي :
– مكتبة،
– مكاتب إدارية،
– قاعة جلوس،
– قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الأولي،
– مخرن،
– كاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن وسلامة الأطفال طبقا للتنظيم المعمول به. )5 التكييف الهوائي : يتعيّن على المؤسسات التزود بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء في كل المرافق، على أن يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الأمن. )6 الخدمات : تلتزم المؤسسات بما يأتي :
– تنفيذ برامج وأنشطة التكفل بالأطفال،
– ضمان وجبات صحية ومتوازنة للأطفال،
– إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية التي يعدها المدير ويؤشر عليها الطبيب،
– حفظ الطبق الشاهد للوجبة وفق التنظيم المعمول به،
– ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية للأطفال. 22 سبتمبر سنة 2019 م الالتزامات الإدارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة