الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
تلتزم المؤسسات باستقبال حصريا الأطفال البالغين سنا توافق السن المبيّنة في قرار الاعتماد، وتلتزم أيضا بما يأتي :
– ألاّ تستقبل أكثر من عدد الأطفال المبين في قرار الاعتماد،
– تطبيق برنامج نشاطات ملائمة لاحتياجات الأطفال،
– إبقاء الأطفال تحت مسؤوليتهم منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية مغادرتهم المؤسسة في المساء، وتسليم الأطفال المستقبلين إلى أوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم،
– تنظيم يوم في الأسبوع لاستقبال أولياء الأطفال وتمكينهم من الإطلاع على ظروف التكفل بأطفالهم،
– تطبيق سعر يتلاءم وطبيعة نشاطها غير المربح، لاسيما بالنسبة للأطفال المحرومين المتكفل بهم من طرف الجمعيات.
الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة