مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتم استقبال الطفولة الصغيرة في مختلف المؤسسات التي تنشئها الإدارات والهيئات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.