الفصل الرابع — تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها › القسم الأول — المدير
المادة 39
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذها،
– تطبيق المشروع الاجتماعي والتربوي للمؤسسة،
– ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم،
– تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة،
– تطبيق قواعد الصحة والسلامة والنظافة داخل المؤسسة،
– تأطير الفريق النفسي البيداغوجي وتنسيق الأنشطة التربوية،
– تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وضمان تنفيذها،
– الأمر بصرف إيرادات ونفقات المؤسسة،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين مستخدمي المؤسسة،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وإرساله إلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.