مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات، والسهر على صحتهم وعلى نموهم وأمنهم ورفاهيتهم.