مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 26
تنشأ لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب إنشاء المؤسسات وإبداء الرأي المعلل في مطابقة وتأهيل الملفات الإدارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.