الفصل الثاني — مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 13
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، تتولى المؤسسات المهام الآتية :
– دار الحضانة، تستقبل الأطفال البالغين من العمر ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
– المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية للرضيع وللطفل،
– ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي،
– ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
– تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،
– مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لا سيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.
– روضة الأطفال، تستقبل الأطفال البالغين من العمر أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى أقل من ست (6) سنوات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي والمدرسي،
– المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال المعوقين أو المصابين بمرض مزمن أو مسبب لعجز، وإدماجهم الاجتماعي وفي الوسط المدرسي العادي،
– تحضير الطفل وفق البرنامج التربوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الإلزامي،
– تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال لاكتشاف مواهبهم وترقيتها وصقلها،
– تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م
– مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لا سيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.
– المؤسسة متعددة الاستقبال، تستقبل الأطفال ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات، وتكلّف على الخصوص، حسب الفئات العمرية، بممارسة المهام المخولة لدار الحضانة وروضة الأطفال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.