مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يتعيّن على المؤسسات إلصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة.