مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 7
يجب على مسيّر المنشأة الرياضية، بالتنسيق مع منظم التظاهرة الرياضية السهر على ألاّ تستقبل المنشأة الرياضية عددا من الجمهور أكبر من طاقة استيعابها القصوى.