الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– التظاهرة الرياضية : كل منافسة أو تظاهرة أو حدث رياضي منظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
– المنشأة الرياضية : مجموع الفضاءات والهياكل والوحدات والتوابع المشكلة لهذه المنشأة الرياضية.
– منظم التظاهرة الرياضية : اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والجمعيات والنوادي الرياضية ومسيرو منشأة رياضية وكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص ينظم تظاهرات رياضية ضمن المنشأة الرياضية.
– مسيّر المنشأة الرياضية : كل مؤسسة أو مستغل خاضع للقانون العام أو الخاص يستغل المنشأة الرياضية.
– أعوان الملاعب : المستخدمون المكلّفون باستقبال وتوجيه الجمهور، وضمان الأمن والسهر على أمن المتفرجين داخل المنشأة الرياضية.