مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بأعوان الملاعب
المادة 28
يجب على أعوان الملاعب، قبل توظيفهم، تقديم شهادة تكوين عون ملعب تسلّمها الهيئة المكونة وكذا اعتماد تسلّمه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.