الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بأعوان الملاعب
المادة 27
يكلف أعوان الملاعب طبقا لتوجيهات وتعليمات الخلية العملياتية لتنسيق المنشأة خصوصا بما يأتي :
– تفتيش المنشأة الرياضية قبل وأثناء وبعد التظاهرة الرياضية،
– مراقبة المداخل الداخلية والخارجية للمنشآت الرياضية، 22 سبتمبر سنة 2019 م
– ضمان توجيه المتفرجين والفصل بينهم، والتحقق من أن كل متفرج له مكان مطابق لتذكرته،
– تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية،
– إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية،
– السهر على أمن المتفرجين والشخصيات واللاعبين والرسميين وكل شخص آخر في المنشأة الرياضية،
– حماية اللاعبين ومستخدمي التحكيم عند دخولهم وخروجهم، وخصوصا في مساحة اللعب،
– منع أيّ شخص لا يحوز تذكرة أو اعتمادا أو ترخيصا آخر من الدخول إلى المنشأة، لاسيما في المناطق المخصصة،
– التحقق من أن كل المدارج ونقاط الدخول والخروج خالية في كل حين،
– الاحتفاظ بكل شيء ممنوع أو خطير وتسليمه إلى المصالح المختصة،
– مراقبة المركبات الداخلة إلى المنشأة الرياضية،
– تسهيل دخول الأشخاص المعوقين إلى المنشأة الرياضية،
– القيام بالإسعافات الأولية المستعجلة إذا اقتضت الضرورة ذلك،
– التحلي بسلوك لائق.
يجب على أعوان الملاعب حمل شارات متميزة عليها إشارة “عون ملاعب”.