مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بأعوان الملاعب
المادة 26
يجب على منظم التظاهرة الرياضية اللجوء إلى خدمات أعوان الملاعب عن طريق هيئات مؤهلة في هذا المجال طبقا لأحكام المادة 29 أدناه.