مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 21
تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق خلال التظاهرة الرياضية بكل أعضائها في مركز قيادة يتوفر على وسائل العمل والتدخل.
يكلف هذا المركز بمراقبة وضمان أمن المنشأة والأشخاص المتواجدين فيها أثناء وبعد التظاهرات، ومساعدة منظم التظاهرة الرياضية ومسيّر المنشأة في الإشراف على هذه التظاهرات.