الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 16
تكلف الخلية العملياتية للتنسيق بما يأتي :
– تقييم أخطار كل حادث يقع في المنشأة من شأنه المساس بأمن التظاهرة الرياضية أوالإخلال بإجرائها العادي،
– السهر على تنفيذ مخطط التدخل ومخطط الأمن الداخلي للمؤسسة بالتعاون مع السلطات المحلية وكذا اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته قصد تحديد أعمال خاصة و/أو تعبئة وسائل لذلك،
– مراقبة المنشأة الرياضية قبل إجراء أيّ تظاهرة رياضية،
– التبليغ عن كل الاختلالات والمشاكل التي طرأت أو قد تطرأ وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها.