الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 15
توسع تشكيلة الخلية العملياتية للتنسيق المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، حسب عدد المتفرجين وأهمية التظاهرة والأخطار المحتملة، إلى الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الجماعة المحلية التي تجري فيها التظاهرة عندما تكون المنشاة الرياضية ملكا للجماعة المحلية المعنية،
– ممثل عن مؤسسة عمومية للصحة، عند الاقتضاء،
– ممثل الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعنية،
– مسؤول أعوان الملاعب،
– مستخدم أو مستخدمو فيديو المراقبة، عند الاقتضاء.
كما يمكنها الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهمتها.