مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 10
يتعيّن على النادي أو الجمعية الرياضية المستقبلة، وبالتنسيق مع لجنة المناصرين، أن تعيّن بمناسبة كل تظاهرة رياضية لجنة استقبال تكلّف باستقبال الفريق المنافس واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان إقامته الحسنة وسير التظاهرة الرياضية.