مرسوم تنفيذي رقم 19-251
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–251 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية