مرسوم تنفيذي رقم 19-251
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–251 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه. 18 سبتمبر سنة 2019 م