مرسوم تنفيذي رقم 19-250
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–250 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.