مرسوم تنفيذي رقم 19-243
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم