مرسوم تنفيذي رقم 19-242
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة 3
يتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالسكن الانتهاء من معالجة الطلبات قيد الدراسة الموجودة على مستواها في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.