المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الأول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير 1 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تقدر بعشرة (10) هكتارات فما فوق، 2 – مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة، 3 – مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات، 4 – مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية، 5 – مشاريع بناء أو جرف السدود، 6 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين عشرين ألف )20.000( متر مربع فما فوق، 7 – مشاريع التهيئة في المناطق الرطبة، 8 – مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر، 9 – مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغازية، 10 – مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر، 11 – مشاريع إنجاز خط سكة حديدية، 12 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لخمسمائة (500) سرير فما فوق، 13 – مشاريع إنجاز مراسٍ، 14 – مشاريع إنجاز مراكز إنتاج الطاقة الريحية للطاحونات التي يفوق علوها خمسين (50) مترا وتنتج أكثر من عشرين (20) ميغاواط، 15 – مشاريع إنجاز مراكز توليد الطاقة الشمسية والتي تنتج أكثر من عشرين (20) ميغاواط، 16 – مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر طولها خمسمائة (500) متر فما فوق، 17 – مشاريع إنجاز مساجد رئيسية بقدرة استيعاب تزيد عن عشرة آلاف )10.000( مصلّ، 18 – مشاريع إنجاز مراكز جامعية ومراكز بحث.
الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير 1 – مشاريع تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، 2 – مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لأكثر من مائة (100) سيارة، 3 – مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لأكثر من خمسة آلاف )5.000( متفرج، 4 – مشاريع بناء خط كهربائي تقدر طاقته بأكثر من ثلاثين (30) كف، 5 – مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف )10.000( ساكن، 6 – مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف )5.000( شخص، 7 – مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها هكتارين (2) اثنين، 8 – مشاريع بناء منشآت فندقية تتوفر على أكثر من ثلاثمائة (300) سرير، 9 – مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع، 10 – مشاريع تهيئة حواجز مائية، 11 – مشاريع إنجاز مقابر، 12 – مشاريع بناء مراكز تجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف )5.000( متر مربع، 8 سبتمبر سنة 2019 م 13 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تقل عن عشرين ألف )20.000( متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات، 15 – مشاريع تهيئة مواقع الرسو، 16 – مشاريع إنجاز مدن جديدة تتسع لأكثر من مائة ألف )100.000( نسمة، 17 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تقل عن عشرة (10) هكتارات، 18 – مشاريع تهيئة وبناء مؤسسات العلاج بمياه البحر ومؤسسات العلاج بالمياه المعدنية، 19 – مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف )4.000( زائر، 20 – مشاريع أشغال ري على مساحة تفوق خمسمائة (500) متر مربع (تصخير – سد)، 21 – مشاريع تفريغ ما يفوق عشرة آلاف )10.000( متر مكعب من الأوحال في البحيرات والمسطحات المائية، 22 – مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة حضرية، 23 – مشاريع إنجاز خط حافلات كهربائية (تراموي) في وسط حضري، 24 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لستين (60) إلى خمسمائة (500) سرير، 25 – مشروع إنجاز أسواق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا (1)، 26 – إنجاز قاعدة حياة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة (300) شخص، 27 – مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يقل طولها عن خمسمائة (500) متر، 28 – مشاريع إنجاز مساجد وطنية بقدرة استيعاب تفوق ألف )1.000( مصلّ، 29 – مشاريع إنجاز أحياء جامعية. 8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم