مرسوم تنفيذي رقم 19-241
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–241 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة 3
يتعيّن على مصالح الوزارة المكلّفة بالبيئة الانتهاء من معالجة الملفات الجاري فحصها على مستواها خلال فترة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.