مرسوم تنفيذي رقم 19-239
· ج.ر عدد 53 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
المادة 2
يحدد المبلغ السنوي لعلاوة الدراسة بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) عن كل طفل متمدرس.
مراسيم