مرسوم تنفيذي رقم 19-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-237 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 5.048.064.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”.