مرسوم تنفيذي رقم 19-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-237 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”.