مرسوم تنفيذي رقم 19-233
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
المادة 7
تكلف لجنة التنسيق على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد البرنامج العلمي للشبكة الموضوعاتية، 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
– إعداد الأولويات ما بين المشاريع،
– تشجيع وضع التجهيزات المشتركة للشبكة الموضوعاتية،
– تقدير نتائج النشاطات العلمية التي تلتزم بها الشبكة الموضوعاتية.