مرسوم تنفيذي رقم 19-233
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
المادة 6
تزود الشبكة الموضوعاتية بأمانة تقنية ولجنة تنسيق، تتكون من مسؤولي الكيانات الشريكة والوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التنسيق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات، ويكلف بضمان تنسيق أشغال الشبكة الموضوعاتية.