مرسوم تنفيذي رقم 19-233
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
المادة 5
تتولى الشبكة الموضوعاتية على الخصوص، ما يأتي :
– تجميع الكفاءات العلمية،
– تطوير مشاريع البحث حول موضوعات الشبكة الموضوعاتية،
– التعاون، عن طريق الوكالة الموضوعاتية، مع الشبكات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في ميدان اختصاصها،
– تشجيع نقل المعرفة والمهارات ونتائج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
– ضمان اليقظة العلمية والتكنولوجية.