مرسوم تنفيذي رقم 19-233
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
المادة 3
تضم الشبكة الموضوعاتية على الخصوص كيانات البحث والكيانات التابعة للقطاع الاجتماعي والاقتصادي والهيئات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي والجمعيات المعتمدة ذات الطابع العلمي وكذا الشخصيات العلمية وخصوصا منهم الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.